حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه
زوجي لا يعطيني مصروفاً لا أنا ولا أبنائي نحن نأخذ من عنده أحياناً بدون علمه، فهل علي ذنب؟
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ((أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يارسول الله: إن أبا سفيان لايعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ، فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك))[1] والله ولي التوفيق.
[1] أخرجه البخاري برقم: 2059 (كتاب البيوع)، باب (من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم)، ومسلم برقم: 3233 (كتاب الأقضية)، باب (قضية هند).
نشر في (جريدة العالم الإسلامي) الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي، بتاريخ 13/7/1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون